قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 30 ديسمبر 2019.
كلف السيد عبد الوهاب البكوش، ممرض رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي "سليم الحضري" بقرقنة.
كلف السيد عبد الوهاب البكوش، ممرض رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي "سليم الحضري" بقرقنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون