قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 18 نوفمبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 18 نوفمبر 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد يوسف الهمامي، متصرف رئيس، متفقد أول إداري للصحة العمومية بالتفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد يوسف الهمامي، متصرف رئيس، متفقد أول إداري للصحة العمومية بالتفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون