قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 ديسمبر 2019.
كلفت السيدة سميرة مناعي حرم الهمامي، أخصائي نفساني أول، بمهام كاهية مدير الوقاية والإدماج الاجتماعي بإدارة الوقاية والرعاية والإدماج الاجتماعي بالإدارة العامة للوقاية والإدماج الاجتماعي بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلفت السيدة سميرة مناعي حرم الهمامي، أخصائي نفساني أول، بمهام كاهية مدير الوقاية والإدماج الاجتماعي بإدارة الوقاية والرعاية والإدماج الاجتماعي بالإدارة العامة للوقاية والإدماج الاجتماعي بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون