قرار من مجلس القضاء العدلي عدد 44 لسنة 2019 مؤرخ في 19 نوفمبر 2019 يتعلق بقبول استقالة قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من مجلس القضاء العدلي عدد 44 لسنة 2019 مؤرخ في 19 نوفمبر 2019.
تقبل استقالة السيد المكي بن عمار، القاضي من الرتبة الأولى ابتداء من 20 نوفمبر 2019.
تقبل استقالة السيد المكي بن عمار، القاضي من الرتبة الأولى ابتداء من 20 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون