قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 نوفمبر 2019.
سميت السيدة أمينة الحبشي، حافظ مكتبات أو توثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
سميت السيدة أمينة الحبشي، حافظ مكتبات أو توثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون