قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 جانفي 2020 يتعلق بتسمية طبيب متفقد فرعي للشغل
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 جانفي 2020.
سميت السيدة منية الطرابلسي، طبيب متفقد جهوي للشغل، في رتبة طبيب متفقد فرعي للشغل ابتداء من 30 أوت 2019.
سميت السيدة منية الطرابلسي، طبيب متفقد جهوي للشغل، في رتبة طبيب متفقد فرعي للشغل ابتداء من 30 أوت 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون