قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 ديسمبر 2019.
كلفت السيدة صديقة بلاحيرش حرم بن أحمد، محلل مركزي، بمهام رئيس وحدة المداولات بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 675 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة صديقة بلاحيرش حرم بن أحمد، محلل مركزي، بمهام رئيس وحدة المداولات بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 675 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون