Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 22 octobre 2019, portant nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'office de développement sylvo-pastoral du Nord-Ouest.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 أكتوبر 2019.
سمي السيد عبد الرؤوف الجزيري عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي وذلك ابتداء من 28 ماي 2019.
سمي السيد عبد الرؤوف الجزيري عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي وذلك ابتداء من 28 ماي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون