قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
كلف السيد جمال عثماني، متصرف العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بحاجب العيون (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 17 أكتوبر 2019.
كلف السيد جمال عثماني، متصرف العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بحاجب العيون (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 17 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون