Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
كلف السيد جمال عثماني، متصرف العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بحاجب العيون (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 17 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟