قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 ديسمبر 2019.
كلفت السيدة نجاة المانع حرم الهمامي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية صواف.
كلفت السيدة نجاة المانع حرم الهمامي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية صواف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون