قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 ديسمبر 2019.
كلف السيد نبيل عزوز، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الماتلين ابتداء من 1 ماي 2019.
كلف السيد نبيل عزوز، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الماتلين ابتداء من 1 ماي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون