قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 21 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 21 نوفمبر 2019.
كلف السيد مراد العياري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "الرابطة" بتونس.
كلف السيد مراد العياري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "الرابطة" بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون