قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 4 ديسمبر 2019.
كلفت السيدة رجاء حمدي حرم الرياحي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الدراسات بإدارة الصيانة والمصالح المشتركة بمعهد باستور بتونس، ابتداء من 2 نوفمبر 2019.
كلفت السيدة رجاء حمدي حرم الرياحي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الدراسات بإدارة الصيانة والمصالح المشتركة بمعهد باستور بتونس، ابتداء من 2 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون