قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 23 ديسمبر 2019.
كلفت السيدة لمياء بلحسن حرم البجاوي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بتسيير خلية الحوكمة بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة لمياء بلحسن حرم البجاوي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بتسيير خلية الحوكمة بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون