قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
كلف السيد سالم الزغلامي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بحزوة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 16 جويلية 2019.
كلف السيد سالم الزغلامي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بحزوة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 16 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون