قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 ديسمبر 2019.
كلفت السيدة آمنة السماوي حرم بن شهيدة، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير التكوين والاتصال بمعهد والسلامة المهنية.
كلفت السيدة آمنة السماوي حرم بن شهيدة، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير التكوين والاتصال بمعهد والسلامة المهنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون