قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 17 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 17 أكتوبر 2019.
كلف السيد ماهر النصري، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام كاهية مدير الإحصاء والتوثيق والإعلامية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بباجة.
كلف السيد ماهر النصري، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام كاهية مدير الإحصاء والتوثيق والإعلامية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون