قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 أكتوبر 2019.
كلف السيد نور العبيدي، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد نور العبيدي، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون