قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 نوفمبر 2019.
كلف السيد نصر الدين الشابي، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام مدير الأنشطة الثقافية والفنون بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر.
كلف السيد نصر الدين الشابي، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام مدير الأنشطة الثقافية والفنون بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون