قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019.
كلف السيد سمير القابسي، مهندس رئيس، بمهام رئيس دائرة استغلال المناطق السقوية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد سمير القابسي، مهندس رئيس، بمهام رئيس دائرة استغلال المناطق السقوية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون