قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 30 ديسمبر 2019.
كلفت السيدة فائزة كمون حرم الجلولي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية بالإدارة الفرعية للشؤون المالية والتموين بالمركز الجهوي لنقل الدم بصفاقس.
كلفت السيدة فائزة كمون حرم الجلولي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية بالإدارة الفرعية للشؤون المالية والتموين بالمركز الجهوي لنقل الدم بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون