قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 ديسمبر 2019.
كلّفت الآنسة ألفة المحجوب، أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي، بمهام كاهية مدير ربط البحث بالإرشاد بإدارة توزيع المستجدات العلمية والتقنية والربط بين البحث والإرشاد بالإدارة العامة لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلّفت الآنسة ألفة المحجوب، أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي، بمهام كاهية مدير ربط البحث بالإرشاد بإدارة توزيع المستجدات العلمية والتقنية والربط بين البحث والإرشاد بالإدارة العامة لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون