قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 ديسمبر 2019.
كلف السيد حميد مرهبان، مهندس أول، بمهام مدير النظافة والمحيط ببلدية الحمامات.
كلف السيد حميد مرهبان، مهندس أول، بمهام مدير النظافة والمحيط ببلدية الحمامات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون