قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 أكتوبر 2019.
سمي السيد الصادق بن نجيمة ممثلا عن وزارة التجارة بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت وذلك ابتداء من 3 سبتمبر 2019.
سمي السيد الصادق بن نجيمة ممثلا عن وزارة التجارة بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت وذلك ابتداء من 3 سبتمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون