قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 23 ديسمبر 2019.
كلف السيد نوفل بوسفة، فني سامي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تنظيم العلاجات والتكوين بالإدارة الفرعية للخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي بزغوان.
كلف السيد نوفل بوسفة، فني سامي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تنظيم العلاجات والتكوين بالإدارة الفرعية للخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي بزغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون