قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 23 ديسمبر 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد عماد بن حامد، تقني رئيس، رئيس مصلحة صيانة الأدوات الطبية الجراحية بالإدارة الفرعية للاستغلال وصيانة المعدات الطبية والتقنية بإدارة الاستغلال والصيانة بمركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والاستشفائية.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد عماد بن حامد، تقني رئيس، رئيس مصلحة صيانة الأدوات الطبية الجراحية بالإدارة الفرعية للاستغلال وصيانة المعدات الطبية والتقنية بإدارة الاستغلال والصيانة بمركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والاستشفائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون