قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل بالنيابة ووزير المالية مؤرخ في 15 جانفي 2020 يتعلق بضبط قائمة المؤسسات الاقتصادية الخاصة المعفاة من شرط التكوين الأساسي للانتفاع بنظام حقوق السحب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل بالنيابة ووزير المالية مؤرخ في 15 جانفي 2020 يتعلق بضبط قائمة المؤسسات الاقتصادية الخاصة المعفاة من شرط التكوين الأساسي للانتفاع بنظام حقوق السحب.
إن وزير التكوين المهني والتشغيل بالنيابة ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011، وخاصة على الفصل 364 منها،
وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وخاصة الفصلين 31 (جديد) و33 (جديد) منه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث مركز لتكوين المكونين وهندسة التكوين ومركز للتكوين المستمر والترقية المهنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2003 المؤرخ في 11 ديسمبر 2003،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بقانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة على الفصلين 17 و18 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014، وخاصة الباب السادس منه،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1998 المؤرخ في 10 فيفري 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وكذلك طرق سير المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1352 لسنة 2017 المؤرخ في 13 ديسمبر 2017،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 المتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 228 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019 وخاصة الفصل 13 مكرر منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1032 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتكليف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى بالقيام بوظائف وزير التكوين المهني والتشغيل بالنيابة،
وعلى قرار من وزير المالية ووزير التشغيل والإدماج المهني للشباب المؤرخ في 10 فيفري 2009 المتعلق بضبط مجالات استعمال التسبقة على الأداء على التكوين المهني ومقاييس ومقادير تمويل الأنشطة التكوينية الخاص بها وكذلك المقادير القصوى لاستعمالات حقوق السحب بعنوان تمويل الأنشطة التكوينية الخاصة بها.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تعفى المؤسسات الاقتصادية الخاصة الناشطة في قطاع النسيج والإكساء وقطاع الجلود والأحذية والتي لا يتجاوز عدد أعوانها مائة (100) عون، من شرط التكوين الأساسي للانتفاع بنظام حقوق السحب، وذلك تطبيقا لأحكام المطة الثانية من الفصل 13 (مكرر) من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جانفي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التكوين المهني والتشغيل بالنيابة
توفيق الراجحي
إن وزير التكوين المهني والتشغيل بالنيابة ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011، وخاصة على الفصل 364 منها،
وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وخاصة الفصلين 31 (جديد) و33 (جديد) منه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث مركز لتكوين المكونين وهندسة التكوين ومركز للتكوين المستمر والترقية المهنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2003 المؤرخ في 11 ديسمبر 2003،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بقانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة على الفصلين 17 و18 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014، وخاصة الباب السادس منه،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1998 المؤرخ في 10 فيفري 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وكذلك طرق سير المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1352 لسنة 2017 المؤرخ في 13 ديسمبر 2017،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 المتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 228 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019 وخاصة الفصل 13 مكرر منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1032 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتكليف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى بالقيام بوظائف وزير التكوين المهني والتشغيل بالنيابة،
وعلى قرار من وزير المالية ووزير التشغيل والإدماج المهني للشباب المؤرخ في 10 فيفري 2009 المتعلق بضبط مجالات استعمال التسبقة على الأداء على التكوين المهني ومقاييس ومقادير تمويل الأنشطة التكوينية الخاص بها وكذلك المقادير القصوى لاستعمالات حقوق السحب بعنوان تمويل الأنشطة التكوينية الخاصة بها.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تعفى المؤسسات الاقتصادية الخاصة الناشطة في قطاع النسيج والإكساء وقطاع الجلود والأحذية والتي لا يتجاوز عدد أعوانها مائة (100) عون، من شرط التكوين الأساسي للانتفاع بنظام حقوق السحب، وذلك تطبيقا لأحكام المطة الثانية من الفصل 13 (مكرر) من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جانفي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التكوين المهني والتشغيل بالنيابة
توفيق الراجحي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون