قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 جانفي 2020 يتعلق بتسمية طبيب متفقد جهوي للشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 جانفي 2020.
سميت السيدة بثينة الزوايدي، طبيب متفقد للشغل، في رتبة طبيب متفقد جهوي للشغل، ابتداء من 27 سبتمبر 2019.
سميت السيدة بثينة الزوايدي، طبيب متفقد للشغل، في رتبة طبيب متفقد جهوي للشغل، ابتداء من 27 سبتمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون