قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 ديسمبر 2019.
كلف السيد محمد العامري، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع للموظفين والأعوان بإدارة الشؤون المالية والحسابية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
كلف السيد محمد العامري، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع للموظفين والأعوان بإدارة الشؤون المالية والحسابية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون