قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 ديسمبر 2019.
سمي السيد حمادي البوبكري ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال وذلك ابتداء من 11 جوان 2019.
سمي السيد حمادي البوبكري ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال وذلك ابتداء من 11 جوان 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون