قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 ديسمبر 2019.
كلف السيد محسن بن عبد الله، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الحالة والانتخابات ببلدية منزل بورقيبة.
كلف السيد محسن بن عبد الله، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الحالة والانتخابات ببلدية منزل بورقيبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون