قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 ديسمبر 2019.
كلف السيد حسام طبايبي، أخصائي نفساني أول، بمهام كاهية مدير تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي بإدارة متابعة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالإدارة العامة للوقاية والإدماج الاجتماعي بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلف السيد حسام طبايبي، أخصائي نفساني أول، بمهام كاهية مدير تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي بإدارة متابعة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالإدارة العامة للوقاية والإدماج الاجتماعي بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون