قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للتمور.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 أكتوبر 2019.
سمي السيد كمال الرزقي ممثلا عن وزارة التجارة بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للتمور وذلك ابتداء من 15 أفريل 2019.
سمي السيد كمال الرزقي ممثلا عن وزارة التجارة بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للتمور وذلك ابتداء من 15 أفريل 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون