قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة معهد المناطق القاحلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 أكتوبر 2019.
سمي السيد خالد الحشيشة ممثلا عن ديوان تنمية الجنوب بمجلس مؤسسة معهد المناطق القاحلة وذلك ابتداء من 28 مارس 2019.
سمي السيد خالد الحشيشة ممثلا عن ديوان تنمية الجنوب بمجلس مؤسسة معهد المناطق القاحلة وذلك ابتداء من 28 مارس 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون