قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 جانفي 2020 يتعلق بتسمية متفقدين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 جانفي 2020.
سمي الإطارات الآتي ذكرهم في رتبة متفقد عام للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد:
ـ سلمى التريكي،
ـ سامية فطوم حرم الحطاب.
سمي الإطارات الآتي ذكرهم في رتبة متفقد عام للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد:
ـ سلمى التريكي،
ـ سامية فطوم حرم الحطاب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون