قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 2 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 2 ديسمبر 2019.
كلف السيد ناظم بن تردايت، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة المنافع الصحية بالإدارة الفرعية للمراقبة الطبية بإدارة المنافع الصحية والعلاقات التعاقدية مع مقدمي الخدمات الصحية بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلف السيد ناظم بن تردايت، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة المنافع الصحية بالإدارة الفرعية للمراقبة الطبية بإدارة المنافع الصحية والعلاقات التعاقدية مع مقدمي الخدمات الصحية بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون