قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 ديسمبر 2019.
كلف السيد محرز طنيش، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام بالبنك الوطني للجينات.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات الممنوحة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد محرز طنيش، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام بالبنك الوطني للجينات.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات الممنوحة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون