Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 ديسمبر 2019 يتعلق بجدول خطط وظيفية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 ديسمبر 2019.
كلف الإطارات الآتي ذكرهم بمهام قابض مالية من الصنف "أ" بوزارة المالية، وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
نجوى عمارة متفقد عام للمصالح المالية قابض مالية من الصنف "أ" بوزارة المالية بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
أمال البوزيدي متفقد رئيس للمصالح المالية قابض مالية من الصنف "أ" بوزارة المالية بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
فراس عيساوي متفقد رئيس للمصالح المالية قابض مالية من الصنف "أ" بوزارة المالية بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
عبد الرزاق بن رمضان متصرف رئيس قابض مالية من الصنف "أ" بوزارة المالية بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
جلال بن حميدة متفقد رئيس للمصالح المالية قابض مالية من الصنف "أ" بوزارة المالية بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
زينب بن عمر متفقد رئيس للمصالح المالية قابض مالية من الصنف "أ" بوزارة المالية بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟