قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 ديسمبر 2019.
كلفت السيدة سيدة عمري، متصرف، بمهام كاهية مدير المالية والشؤون الاقتصادية ببلدية بومهل البساتين.
كلفت السيدة سيدة عمري، متصرف، بمهام كاهية مدير المالية والشؤون الاقتصادية ببلدية بومهل البساتين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون