قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 ديسمبر 2019.
سمي السيد عماد الشريف ممثلا عن البنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت وذلك ابتداء من 5 نوفمبر 2019.
سمي السيد عماد الشريف ممثلا عن البنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت وذلك ابتداء من 5 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون