قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 ديسمبر 2019.
كلف السيد السيد بوفايد، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية الهوارية ابتداء من أول أكتوبر 2019.
كلف السيد السيد بوفايد، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية الهوارية ابتداء من أول أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون