أمر حكومي عدد 26 لسنة 2020 مؤرخ في 8 جانفي 2020 يتعلق بإبرام اتفاقية هبة بين الوكالة الفرنسية للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل برنامج دعم التصرف المستدام في الثروات البحرية وتربية الأحياء المائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 26 لسنة 2020 مؤرخ في 8 جانفي 2020 يتعلق بإبرام اتفاقية هبة بين الوكالة الفرنسية للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل برنامج دعم التصرف المستدام في الثروات البحرية وتربية الأحياء المائية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاقية الهبة، الملحقة بهذا الأمر الحكومي والممضاة بقليبية بتاريخ 6 أوت 2019 بين الوكالة الفرنسية للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل برنامج دعم التصرف المستدام في الثروات البحرية وتربية الأحياء المائية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1034 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتكليف وزير المالية بالقيام بوظائف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاقية الهبة، الملحقة بهذا الأمر الحكومي والممضاة بقليبية بتاريخ 6 أوت 2019 بين الوكالة الفرنسية للتنمية والجمهورية التونسية بمبلغ قدره خمسة ملايين وستمائة وعشرة آلاف (000 5610) أورو لتمويل برنامج دعم التصرف المستدام في الثروات البحرية وتربية الأحياء المائية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جانفي 2020.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاقية الهبة، الملحقة بهذا الأمر الحكومي والممضاة بقليبية بتاريخ 6 أوت 2019 بين الوكالة الفرنسية للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل برنامج دعم التصرف المستدام في الثروات البحرية وتربية الأحياء المائية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1034 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتكليف وزير المالية بالقيام بوظائف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاقية الهبة، الملحقة بهذا الأمر الحكومي والممضاة بقليبية بتاريخ 6 أوت 2019 بين الوكالة الفرنسية للتنمية والجمهورية التونسية بمبلغ قدره خمسة ملايين وستمائة وعشرة آلاف (000 5610) أورو لتمويل برنامج دعم التصرف المستدام في الثروات البحرية وتربية الأحياء المائية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جانفي 2020.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون