قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 ديسمبر 2019.
سمي السيد أنيس مرواني ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري وذلك ابتداء من 23 أكتوبر 2019.
سمي السيد أنيس مرواني ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري وذلك ابتداء من 23 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون