Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 ديسمبر 2019.
كلفت السيدة حميدة بالسعد، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بمقتضيات الفصل 7 من الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014، تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟