قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 ديسمبر 2019.
كلفت السيدة حميدة بالسعد، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بمقتضيات الفصل 7 من الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014، تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة حميدة بالسعد، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بمقتضيات الفصل 7 من الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014، تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون