قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 4 ديسمبر 2019.
كلفت السيدة بسمة البعيلي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير المحاسبة بإدارة الشؤون المالية والمحاسبة بمعهد باستور بتونس.
كلفت السيدة بسمة البعيلي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير المحاسبة بإدارة الشؤون المالية والمحاسبة بمعهد باستور بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون