قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 30 ديسمبر 2019.
كلف السيد خميس بن عثمان، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة القبول والفوترة بالإدارة الفرعية للتصرف في شؤون المرضى بمعهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد.
كلف السيد خميس بن عثمان، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة القبول والفوترة بالإدارة الفرعية للتصرف في شؤون المرضى بمعهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون