قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 ديسمبر 2019.
كلف السيد لطفي البلطاجي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية الشريفات بوشراي.
كلف السيد لطفي البلطاجي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية الشريفات بوشراي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون