قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 ديسمبر 2019.
كلف السيد عفيف علولو، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية سليانة ابتداء من 1 أكتوبر 2019.
كلف السيد عفيف علولو، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية سليانة ابتداء من 1 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون