قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 30 ديسمبر 2019.
كلفت السيدة رفيقة الموساوي حرم الرحالي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الفوترة بالإدارة الفرعية لشؤون المرضى بالمستشفى الجهوي "محمود الماطري" بأريانة.
كلفت السيدة رفيقة الموساوي حرم الرحالي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الفوترة بالإدارة الفرعية لشؤون المرضى بالمستشفى الجهوي "محمود الماطري" بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون