قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 21 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 12 نوفمبر 2019.
كلفت السيدة بسمة الحجري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الأعوان والتكوين والعمل الاجتماعي بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بمعهد صالح عزيز بتونس.
كلفت السيدة بسمة الحجري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الأعوان والتكوين والعمل الاجتماعي بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بمعهد صالح عزيز بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون